السيد محسن الحكيم
40
مستمسك العروة
" مسألة 2 " إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة ، ( 1 ) ولا يسقط أصل الوجوب إلا بعد إتيان الفعل منه ، أو من غيره ، فمع الشروع في الفعل أيضا لا يسقط الوجوب ، فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب . نعم إذا أتم الأول يسقط الوجوب عن الثاني ، فيتمها بنية الاستحباب .